السيد علي الطباطبائي

382

رياض المسائل

حتى المنذور على قول أحوط ( 1 ) ( دون الصلاة ) إجماعا ونصوصا فيهما ، إلا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده والمنذورة المتفقة في أيامها على قول ( 2 ) . ( وهل يجوز ) لها ( أن تسجد لو سمعت ) آية ( السجدة ) أو تلتها أو استمعت إليها ؟ ( الأشبه ) الأشهر ( نعم ) كما عن المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وظاهر التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والجامع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) ، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع ، وفي الخمسة الأول - عدا الثاني - تصريح بالوجوب وهو أيضا ظاهر فيه ، وفيما عدا الأخيرين بالجواز ، وفيهما الاكتفاء بلفظ " يسجد " المحتمل لهما الظاهر في الأول . خلافا للمقنعة ( 12 ) والانتصار ( 13 ) والتهذيب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والنهاية ( 16 ) والمهذب ( 17 ) فحرموا السجود عليها ، لاشتراطه بالطهارة كما في غيره .

--> ( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 19 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 328 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض و . . . ج 1 ص 34 س 28 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 23 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 21 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 11 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 119 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود ج 1 ص 114 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 83 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 227 . ( 11 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 . ( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة ص 52 ، حيث حكم بعدم جواز السجود إلا لطاهر من النجاسات . ( 13 ) الإنتصار : مسائل الطهارة في قراءة العزائم ص 31 . ( 14 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة و . . . ج 1 ص 129 . ( 15 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58 . ( 16 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25 . ( 17 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 ، حيث حكم باشتراكها مع الجنب .